الشهيد الثاني

30

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

عليه وجوباً ، حذراً من تلف الجميع . ويجب على الملتقط إعلامه بحاله إن لم يعلم ، ومع عدمه يتولّاه بنفسه ، حذراً من الضرر بتركه . « ويُكره التقاط » ما تكثر منفعته وتقلّ قيمته مثل « الإداوة » - بالكسر - وهي المِطهرة ، به « 1 » أيضاً « والنعل » غير الجلد ؛ لأنّ المطروح منه مجهولًا ميتة ، أو يُحمل « 2 » على ظهور أمارات تدلّ على ذكاته ، فقد يظهر من المصنّف في بعض كتبه « 3 » التعويل عليها ، وذكره هنا مطلقاً تبعاً للرواية « 4 » ولعلّها تدلّ على الثاني « والمِخصرة » - بالكسر - وهي كلّما اختصره الإنسان بيده فأمسكه من عصى ونحوها قاله الجوهري « 5 » والكلام فيها إذا كانت جلداً - كما هو الغالب - كما سبق « والعصا » وهي على ما ذكره الجوهري « 6 » أخصّ من المخصرة ، وعلى المتعارف « 7 » غيرها « والشِظاظ » - بالكسر - خشبة محدّدة الطرف تدخل في عروة الجُوالقين « 8 » ليجمع بينهما عند حملهما على البعير ، والجمع أشِظّة « والحبل والوتد » بكسر وسطه « والعِقال » - بالكسر - وهو حبل يُشدّ به قائمة البعير .

--> ( 1 ) أي بالكسر . ( 2 ) يعني يُحمل إطلاق المتن . ( 3 ) انظر الذكرى 3 : 30 - 31 . ( 4 ) انظر الوسائل 17 : 363 ، الباب 12 من أبواب اللقطة ، الحديث 2 . ( 5 ) الصحاح 2 : 646 ( خصر ) . ( 6 ) لم نعثر على التصريح به ، ولعلّه ينظر إلى ما ذكره آنفاً عنه . ( 7 ) كان المتعارف إطلاق المخصرة على السوط ونحوه ( هامش ر ) . ( 8 ) الجُوالق : وعاء من صوف أو شعر ( فارسيّة ) .