الشهيد الثاني
292
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
« وثامنها : الجلد » المقدَّر « و » معه « عقوبة « 1 » زائدة » : « وهو حدّ الزاني في شهر رمضان ليلًا أو نهاراً » وإن كان النهار أغلظ حرمةً وأقوى في زيادة العقوبة « أو غيره من الأزمنة الشريفة » كيوم الجمعة وعرفة والعيد « أو في مكان شريف » كالمسجد والحرم والمشاهد المشرَّفة « أو زنى بميّتة » . « ويرجع في الزيادة إلى » رأي « الحاكم » الذي يقيم الحدّ ، ولا فرق بين أن يكون مع الجلد رجم وغيره . ولو كان الزنا لا جلد فيه بل القتل عُوقِب قبلَه - لمكان المحترم - ما يراه . وهذا لا يدخل في العبارة . « تتمّة » : « لو شهد لها أربع » نساء « بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنا » قُبُلًا « فالأقرب درء الحدّ » أي دفعه « عن الجميع » : المرأة والشهود بالزنا ؛ لتعارض الشهادات ظاهراً ، فإنّه كما يمكن صدق النساء في البكارة يمكن صدق الرجال في الزنا ، وليس أحدهم أولى من الآخر ، فتحصل الشبهة الدارئة للحدّ عن المشهود عليه ، وكذا عن الشهود . ولإمكان عود البكارة . وللشيخ قول بحدّ شهود الزنا ؛ للفرية « 2 » وهو بعيد .
--> ( 1 ) في ( ق ) : الجلد عقوبةً . ( 2 ) النهاية : 332 - 333 .