الشهيد الثاني
252
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
ثمانية عشر في الأوّل واثني عشر في الثاني ، فللبنات اثنا عشر ينقسم عليهنّ بغير كسر ، أو ثمانية كذلك . « وإن انكسرت على أكثر » من فريق ، فإمّا أن يكون بين [ نصيب ] « 1 » كلّ فريق وعدده وفق ، أو تباين ، أو بالتفريق . فإن كان الأوّل « نسبتَ الأعداد بالوفق » ورددتَ كلّ فريق إلى جزء وفقه . وكذا لو كان لبعضهم وفق دون بعض « أو » كان « غيره » أي غير الوفق ، بأن كان بين كلّ فريق وعدده تباين ، أو بين بعضها ، كذلك جعلتَ كلّ عدد بحاله ثمّ اعتبرت الأعداد : فإن كانت متماثلة اقتصرتَ منها على واحد وضربتَه في أصل الفريضة . وإن كانت متداخلة اقتصرتَ على ضرب الأكثر . وإن كانت متوافقة ضربت وفق أحد المتوافقين في عدد الآخر . وإن كانت متباينة ضربت أحدها في الآخر ثمّ المجتمع في الآخر . وهكذا « وضربت ما يحصل منها في أصل المسألة » : فالمتباينة « مثل زوج وخمسة إخوة لُامّ وسبعة لأب ، فأصلها ستّة » لأنّ فيها نصفاً وثلثاً ومخرجهما ستّة : مضروب اثنين ( مخرج النصف ) في ثلاثة ( مخرج الثلث ) ؛ لتباينهما « للزوج » منها النصف « ثلاثة ، وللإخوة للُامّ » الثُلث « سهمان » ينكسر عليهم « ولا وفق » بينهما وبين الخمسة « وللإخوة للأب سهم » واحد وهو ما بقي من الفريضة « ولا وفق » بينه وبين عددهم وهو السبعة ، فاعتبر نسبة عدد الفريقين المنكسر عليهما - وهو الخمسة والسبعة - إلى
--> ( 1 ) لم يرد في المخطوطات .