الشهيد الثاني
195
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
« و » كذا يشترط « أن يخلف الميّت مالًا غيرها » وإن قلّ ؛ لئلّا يلزم الإجحاف بالورثة . والنصوص خالية عن هذا القيد ، إلّاأن يُدّعى أنّ « الحباء » يدلّ بظاهره عليه . « ولو كان الأكبر أنثى أعطي » الحبوة « أكبر الذكور » إن تعدّدوا ، وإلّا فالذكر وإن كان أصغر منها . وهو مصرَّح في صحيحة ربعي عن الصادق عليه السلام « 1 » . « الخامسة » : « لا يرث الأجداد مع الأبوين » ولا مع أحدهما ، ولا مع من هو في مرتبتهما ، وهو موضع وفاق إلّامن ابن الجنيد في بعض الموارد « 2 » « و » لكن « يستحبّ لهما الطعمة » لأبويهما « حيث يفضل لأحدهما سدسٌ فصاعداً فوق السدس » المعيّن لهما على تقدير مجامعتهما للولد ، فيستحبّ لهما إطعام هذا السدس الزائد . ولو زاد نصيبهما عنه فالمستحبّ إطعام السدس خاصّة . « وربما قيل » والقائل ابن الجنيد : يستحبّ أن « يطعم حيث يزيد نصيبه عن السدس » وإن لم تبلغ الزيادة سدساً ( 3 ) والأشهر الأوّل . « وتظهر الفائدة » بين القولين « في اجتماعهما مع البنت أو أحدهما مع البنتين ، فإنّ الفاضل » من نصيب أحد الأبوين « ينقص عن سدس » الأصل « فيستحبّ » له « الطعمة على القول الثاني » دون الأوّل ؛ لفقد الشرط وهو زيادة نصيبه عن السدس بسدس .
--> ( 1 ) الوسائل 17 : 439 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث الأوّل . ( 2 ) و ( 3 ) انظر المختلف 9 : 105 - 106 .