الشهيد الثاني

196

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

والمشهور أنّ قدر الطعمة - حيث يستحبّ - سدس الأصل . وقيل : سدس ما حصل للولد الذي تقرّب به « 1 » . وقيل : يستحبّ مع زيادة النصيب عن السدس إطعام أقلّ الأمرين : من سدس الأصل والزيادة « 2 » بناءً على عدم اشتراط بلوغ الزيادة سدساً . والأخبار « 3 » ناطقة باستحباب طعمة السدس وهي تنافي ذلك . والاستحباب مختصّ بمن يزيد نصيبه كذلك لأبويه دون أبوي الآخر ، فلو كانت الامّ محجوبة بالإخوة فالمستحبّ إطعام الأب خاصّة . ولو كان معهما زوج من غير حاجب فالمستحبّ لها خاصّة . ولو لم يكن سواهما ولا حاجب استحبّ لهما . وإنّما يستحبّ طعمة الأجداد من الأبوين ، فلا يستحبّ للأولاد طعمة الأجداد ؛ للأصل . ولو كان أحد الجدّين مفقوداً فالطعمة للآخر ، فإن وجدا فهي بينهما بالسويّة .

--> ( 1 ) قاله الإسكافي ، انظر المختلف 9 : 105 . ( 2 ) قاله العلّامة في القواعد 3 : 361 . ( 3 ) انظر الوسائل 17 : 469 ، الباب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .