الشهيد الثاني

185

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

والأخت للأب كذلك ، فالأب مع الولد يرث بالفرض ، ومع غيره أو منفرداً بالقرابة . والبنات يرثن مع الولد بالقرابة ، ومع الأبوين بالفرض . والأخوات يرثن مع الإخوة بالقرابة ، ومع كلالة الامّ بالفرض . أو يرث بالفرض والقرابة معاً ، وهو ذو الفرض على تقدير الردّ عليه . ومن هذا التقسيم يظهر : أنّ ذكر المصنّف الأب مع من يدخل النقص عليهم من ذوي الفروض « 1 » ليس بجيّد ؛ لأنّه مع الولد لا ينقص عن السدس ومع عدمه ليس من ذوي الفروض ، ومسألة العول مختصّة بهم . وقد تنبّه « 2 » لذلك المصنّف في الدروس « 3 » فترك ذكره ، وقبْلَه العلّامة في القواعد « 4 » وذكره في غيرها « 5 » والمحقّق في كتابيه « 6 » . والصواب تركه . « مسائل » خمس « الأولى » : « إذا انفرد كلّ » واحد « من الأبوين » فلم يترك الميّت قريباً في مرتبته سواه « فالمال » كلّه « له ، لكن للُامّ ثلث » المال « بالتسمية » لأنّه فرضها حينئذٍ « والباقي بالردّ » . أمّا الأب فإرثه للجميع بالقرابة ؛ إذ لا فرض له حينئذٍ

--> ( 1 ) مرّ في الصفحة 183 قوله : يدخل النقص على الأب والبنت والبنات . . . ( 2 ) في ( ع ) : نبّه . ( 3 ) الدروس 2 : 334 . ( 4 ) القواعد 3 : 357 . ( 5 ) مثل الإرشاد 2 : 131 ، والتبصرة : 175 . ( 6 ) الشرائع 4 : 21 ، والمختصر النافع : 266 .