الشهيد الثاني
186
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
كما مرّ « ولو اجتمعا فللُامّ الثلث مع عدم الحاجب » من الإخوة « والسدس مع الحاجب ، والباقي » من التركة عن الثلث أو السدس « للأب » . « الثانية » : « للابن المنفرد المال ، وكذا للزائد » عن الواحد من الأبناء « بينهم بالسويّة . وللبنت المنفردة النصف تسمية والباقي ردّاً . وللبنتين فصاعداً الثلثان تسمية والباقي ردّاً . ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظّ الأنثيين » . « ولو اجتمع مع الولد » ذكراً كان أم أنثى متّحداً أم متعدّداً « الأبوان فلكلّ » واحد منهما « السدس ، والباقي » من المال « للابن » إن كان الولد المفروض ابناً « أو البنتين ، أو الذكور والإناث على ما قلناه » للذكر منهم مثل حظّ الأنثيين . « ولهما » أي الأبوين « مع البنت الواحدة السدسان ولها النصف ، والباقي » وهو السدس « يردّ » على الأبوين والبنت « أخماساً » على نسبة الفريضة ، فيكون جميع التركة بينهم أخماساً ، للبنت ثلاثة أخماس ، ولكلّ واحد منهما خُمس . والفريضة حينئذٍ من ثلاثين ؛ لأنّ أصلها ستّة مخرج النصف والسدس ، ثمّ يرتقي بالضرب في مخرج الكسر إلى ذلك . هذا ، إذا لم يكن للُامّ حاجب عن الزيادة على السدس « ومع الحاجب يردّ » الفاضل « على البنت والأب » خاصّة « أرباعاً » والفريضة حينئذٍ من أربعة وعشرين ، للُامّ سدسها أربعة ، وللبنت اثنا عشر بالأصل وثلاثة بالردّ ، وللأب أربعة بالأصل وواحد بالردّ . « ولو كان بنتان فصاعداً مع الأبوين فلا ردّ » لأنّ الفريضة حينئذٍ بقدر السهام . « و » لو كان البنتان فصاعداً « مع أحد الأبوين » خاصّة « يردّ