الشهيد الثاني
375
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
الوفاة ، وفيها بأبعد الأجلين : من وضعه ومن الأشهر » الأربعة والعشرة الأيّام في الحرّة ، والشهرين والخمسة الأيّام في الأمة . « ويجب الحداد على » الزوجة « المتوفّى عنها » زوجها في جميع مدّة العدّة « وهو ترك الزينة : من الثياب والأدهان والطيب والكحل الأسود » والحنّاء ، وخضب الحاجبين بالسواد ، واستعمال الاسفيداج « 1 » في الوجه ، وغير ذلك ممّا يُعدّ زينة عرفاً . ولا يختصّ المنع بلون خاصّ من الثياب ، بل تختلف ذلك باختلاف البلاد والأزمان والعادات ، فكلّ لونٍ يُعدّ زينة عرفاً يحرم لبس الثوب المصبوغ به . ولو احتاجت إلى الاكتحال بالسواد لعلّةٍ جاز ، فإن تأدّت الضرورة باستعماله ليلًا ومسحه نهاراً وجب ، وإلّا اقتصرت على ما تتأدّى به الضرورة . ولا يحرم عليها التنظيف ولا دخول الحمّام ولا تسريح الشعر ولا السواك ولا قلم الأظفار ولا السكنى في المساكن العالية ولا استعمال الفُرُش الفاخرة ولا تزيين أولادها وخدمها . ولا فرق بين الزوجة الكبيرة والصغيرة ، الحامل والحائل إذا كانت حرّة . « وفي الأمة قولان « 2 » المرويّ » صحيحاً عن الباقر عليه السلام « أنّها لا تحدّ » لأنّه قال : « إنّ الحرّة والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدّة ، إلّاأنّ الحرّة تحدّ والأمة لا تحدّ » « 3 » وهذا هو الأقوى .
--> ( 1 ) مسحوق أبيض لزينة النساء معرّب : سفيد آب . ( 2 ) القول بعدم الحداد للشيخ في النهاية : 537 ، والقاضي في المهذّب 2 : 319 ، ونسبه في المختلف 7 : 496 إلى الإسكافي ، والمحقّق في الشرائع 3 : 38 ، والمختصر النافع : 201 ، والعلّامة في المختلف 7 : 497 ، والإرشاد 2 : 48 ، واختاره المصنّف في غاية المراد 3 : 248 ، ونسبه في التنقيح الرائع 3 : 346 إلى متقدّمي أصحابنا . ( 3 ) الوسائل 15 : 472 ، الباب 42 من أبواب العدد ، الحديث 2 .