الشهيد الثاني
321
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
بصبيّ يدعو له وله قنازع ، فأبى أن يدعو له ، وأمر أن يُحلق رأسُه » « 1 » . « ويجب » على الصبيّ « الختان عند البلوغ » أي بعده بلا فصل لو ترك وليّه ختانه . وهل يجب على الوليّ ذلك قبله ؟ وجهان : من عدم التكليف حينئذٍ ، واستلزام تأخيره إلى البلوغ تأخير الواجب المضيَّق عن « 2 » أوّل وقته . وفي التحرير : لا يجوز تأخيره إلى البلوغ « 3 » وهو دالّ على الثاني ، ودليله غير واضح . « ويستحبّ خفض النساء وإن بلغن » قال الصادق عليه السلام : « خفض النساء مكرُمة ، وأيّ شيء أفضل من المكرُمة » « 4 » . « والعقيقة شاة » أو جزور « تجتمع فيها شروط الاضحيّة » وهي السلامة من العيوب والسمن ، والسنّ على الأفضل ، ويجزئ فيها مطلق الشاة ، قال الصادق عليه السلام : « إنّما هي شاة لحم ليست بمنزلة الاضحيّة ، يُجزي منها كلّ شيء » « 5 » و « خيرها أسمنها » « 6 » . « ويستحبّ مساواتُها الولد في الذكورة والأنوثة » ولو خالفته أجزأت . « والدعاءُ عند ذبحها بالمأثور » وهو « بِسمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ ، اللَّهُمَّ [ هذهِ ] « 7 » عَقيقَةٌ عَنْ فُلان ، لَحْمُها بِلَحمِهِ ، وَدَمُها بِدَمِهِ ، وَعَظْمُها بِعَظمِهِ ، اللَّهُمَّ اجعَلْهُ وِقاءً لآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآله « 8 » » رواه الكرخي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 9 » . وعن الباقر عليه السلام قال : إذا ذبحت فقل : « بِسمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَالحَمدُ للَّهِ وَاللَّهُ أكبَرُ
--> ( 1 ) الوسائل 15 : 174 ، الباب 66 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 2 . ( 2 ) في ( ع ) و ( ش ) : في . ولم ترد عبارة « عن أوّل وقته » في ( ف ) . ( 3 ) التحرير 4 : 8 ، الرقم 5279 . ( 4 ) الوسائل 15 : 167 ، الباب 56 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 3 . ( 5 ) الوسائل 15 : 154 ، الباب 45 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 1 و 2 . ( 6 ) الوسائل 15 : 154 ، الباب 45 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 1 و 2 . ( 7 ) لم يرد في المخطوطات . ( 8 ) في ( ع ) و ( ف ) : عليه وعليهم . ( 9 ) الوسائل 15 : 154 ، الباب 46 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأوّل .