الشهيد الثاني

267

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

أو فضّة « 1 » وفي صحيحة الوشّاء عن الرضا عليه السلام : « لو أنّ رجلًا تزوّج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفاً ، ولأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزاً ، والذي جعله لأبيها فاسداً » « 2 » . « ويُكره أن يتجاوز » مهر « السنّة » وهو ما أصدقه النبيّ صلى الله عليه وآله لأزواجه جُمع « 3 » « وهو خمسمئة درهم » قيمتها خمسون ديناراً . ومنع المرتضى من الزيادة عليها وحكم بردّ من زاد عنها إليها محتجّاً بالإجماع « 4 » وبه خبر ضعيف « 5 » لا يصلحُ حجّة ، والإجماع ممنوع ، وجميع التفسيرات السابقة للقنطار ترد عليه ، والخبر الصحيح « 6 » حجّة بيّنة . نعم ، يستحبّ الاقتصار عليه ؛ لذلك . « ويكفي فيه المشاهدة عن اعتباره » بالكيل أو الوزن أو العدد ، كقطعة من ذهب مشاهَدة لا يُعلم وزنها ، وقُبّةٍ من طعام لا يُعلم كيلها ؛ لارتفاع معظم الغرر بالمشاهدة واغتفار الباقي في النكاح ؛ لأنّه ليس معاوضة محضة بحيث ينافيه ما زاد منه . ويُشكل الحال لو تلف قبل التسليم أو بعده وقد طلّقها قبل الدخول . ولو لم يشاهد اعتبر التعيين قدراً ووصفاً إن كان ممّا يُعتبر به ، أو وصفاً

--> ( 1 ) القاموس المحيط 2 : 122 . ( 2 ) الوسائل 15 : 19 ، الباب 9 من أبواب المهور ، الحديث الأوّل . ( 3 ) انظر الوسائل 15 : 5 - 8 ، الباب 4 من أبواب المهور . ( 4 ) الانتصار : 292 ، المسألة 164 . ( 5 ) وهو خبر مفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام ، انظر الوسائل 15 : 17 - 18 ، الباب 8 من أبواب المهور ، الحديث 14 . ووجه ضعفه أنّ في طريقه محمّد بن سنان ، وهو ضعيف غالٍ مطعون عليه بأمور كثيرة ، وكذا المفضل بن عمر وهو مثله في الضعف . المسالك 8 : 169 . ( 6 ) انظر الوسائل 15 : 1 - 3 ، الباب الأوّل من أبواب المهور ، وغيره .