الشهيد الثاني
230
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
وملاحظة المال مع تمام الدين ليس محطَّ نظر ذوي الهمم العوالي . « السادسة عشرة » : « يكره تزويج الفاسق خصوصاً شارب الخمر » قال الصادق عليه السلام : « من زوّج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها » « 1 » وذهب بعض العامّة « 2 » إلى عدم جواز تزويج الفاسق مطلقاً « 3 » إلّالمثله ؛ لقوله تعالى : ( أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون ) « 4 » . « السابعة عشرة » : « لا يجوز التعريض بالعقد لذات البعل » اتّفاقاً ، ولما فيه من الفساد « ولا للمعتدّة رجعيّة » لأنّها في حكم المزوّجة . والمراد بالتعريض : الإتيان بلفظٍ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها مع ظهور إرادتها ، مثل : ربّ راغب فيك وحريص عليك ، أو إنّي راغب فيك ، أو أنت عليَّ كريمة أو عزيزة ، أو إنّ اللَّه لسائق إليك خيراً أو رزقاً ، ونحو ذلك . وإذا حرم التعريض لهما فالتصريح أولى . « ويجوز في المعتدّة بائناً » كالمختلعة « التعريض من الزوج » وإن لم تحلّ له في الحال « وغيره ، والتصريح منه » وهو الإتيان بلفظٍ لا يحتمل
--> ( 1 ) الوسائل 14 : 53 ، الباب 29 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث الأوّل . ( 2 ) هو الشافعي ذهب إلى أنّ الفاسق ليس بكفو للعدل [ انظر الشرح الكبير 7 : 374 - 375 ، ومغني المحتاج 3 : 166 ] . ( منه رحمه الله ) . ( 3 ) لم يرد « مطلقاً » في ( ع ) . ( 4 ) السجدة : 18 .