الشهيد الثاني
321
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
فيها « 1 » على الأقوى ، وهو اختياره في الدروس « 2 » . ويشكل حينئذٍ الفرق ، بل ربما قيل : بانتفاء فائدة خيار التصرية حينئذٍ « 3 » لجواز الفسخ في الثلاثة بدونها . ويندفع بجواز تعدّد الأسباب ، وتظهر الفائدة فيما لو أسقط أحدهما . ويظهر من الدروس تقيّد « 4 » خيار التصرية بالثلاثة مطلقاً « 5 » ونقل عن الشيخ أنّها لمكان خيار الحيوان « 6 » . ويشكل بإطلاق توقّفه على الاختبار ثلاثة ، فلا يجامعها حيث لا تثبت بدونه . والحكم بكونه يتخيّر في آخر جزء منها يوجب المجاز في الثلاثة . « العاشر : خيار الاشتراط » حيث لا يسلم الشرط لمشترطه بائعاً ومشترياً « ويصحّ اشتراط سائغٍ في العقد إذا لم يؤدّ إلى جهالة في أحد العوضين ، أو يمنع منه الكتاب والسنّة » وجعل ذلك شرطاً بعد قيد السائغ تكلّف « كما لو شرط تأخير المبيع » في يد البائع « أو الثمن » في يد المشتري « ما شاء » كلّ واحد منهما ، هذا مثال
--> ( 1 ) يعني لا فور في الخيار في الثلاثة . ( 2 ) الدروس 3 : 279 . ( 3 ) لم نعثر عليه . ( 4 ) في ( ش ) و ( ر ) : تقييد . ( 5 ) الدروس 3 : 279 . ( 6 ) الناقل هو المصنّف في الدروس 3 : 279 ، وراجع الخلاف 3 : 103 - 104 ، المسألة 168 .