الشهيد الثاني
257
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
أي بنسبته إلى الأصل « لو خاست الثمرة » بأمر من اللَّه تعالى « بخلاف المعيّن » كالشجرة والشجرات ، فإنّ استثناءها كبيع الباقي منفرداً ، فلا يسقط منها بتلف شيء من المبيع شيء ؛ لامتياز حقّ كلّ واحد منهما عن صاحبه . بخلاف الأوّل ؛ لأنّه حقّ شائع في الجميع فيوزّع الناقص عليهما إذا كان التلف بغير تفريط . قال المصنّف رحمه الله في الدروس : وقد يفهم من هذا التوزيع تنزيل شراء صاع من الصبرة على الإشاعة « 1 » وقد تقدّم ما يرجّح عدمه « 2 » ففيه سؤال الفرق . وطريق توزيع النقص على الحصّة المشاعة : جعل الذاهب عليهما والباقي لهما على نسبة الجزء . وأمّا في الأرطال المعلومة : فيعتبر الجملة بالتخمين وينسب إليها المستثنى ، ثم ينظر الذاهب فيسقط منه بتلك النسبة .
--> ( 1 ) الدروس 3 : 239 . ( 2 ) الظاهر أنّ المراد : تقدّم من المصنّف في الدروس ( 3 : 201 ) ما يرجّح عدمه .