الشهيد الثاني
123
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
« الفصل الثاني » « في تفصيل الحقوق » بالنسبة إلى الشهود ، وهي على ما ذكره في الكتاب خمسة أقسام : « فمنها » : ما يثبت « بأربعة رجال ، وهو الزنا واللواط والسَحق . ويكفي في » الزنا « الموجب للرجم ثلاثة رجال وامرأتان ، وللجلد رجلان وأربع نسوة » ولو أفرد هذين عن القسم الأوّل وجعل الزنا قسماً برأسه - كما فعل في الدروس « 1 » - كان أنسب ؛ لاختلاف حاله [ بالنظر إلى الأوّل ؛ فإن الأوّلين لا يثبتان إلّابأربعة رجال ، والزنا يثبت بهم وبمن ذكر ] « 2 » . « ومنها » : ما يثبت « برجلين » خاصّة « وهي الردّة والقذف والشرب » شرب الخمر وما في معناه « وحدّ السرقة » احترز به عن نفس السرقة ، فإنّها تثبت بهما وبشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين بالنسبة إلى ثبوت المال خاصّة « والزكاة والخمس والنذر والكفّارة » وهذه الأربعة ألحقها المصنّف بحقوق اللَّه تعالى وإن كان للآدمي فيها حظّ ، بل هو المقصود منها ، لعدم تعيين
--> ( 1 ) الدروس 2 : 136 . ( 2 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ش ) و ( ف ) ، وفي ( ع ) كتب عليه : هذه العبارة في نسخة الأصل التي بخطّ الشارح رحمه الله مضروبة .