الشهيد الثاني

59

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

« و » نزح « سبع » دلاءٍ « للطير » وهو الحمامة فما فوقها ، أي لنجاسة موته « والفأرة مع انتفاخها » في المشهور . والمرويّ « 1 » - وإن ضعف - : اعتبارُ تفسّخها « وبول الصبيّ » وهو : الذكر الذي زاد سنّه عن حولين ولم يبلغ الحُلُم . وفي حكمه : الرضيع الذي يغلب أكله على رضاعه أو يساويه « وغسل الجنب » الخالي بدنه من نجاسةٍ عينيّة . ومقتضى النصّ نجاسة الماء بذلك لا سلب الطهوريّة ، وعلى هذا فإن اغتسل مرتمساً طهر بدنه من الحدث ونجس بالخبث . وإن اغتسل مرتّباً ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأوّل مع اتّصاله به أو وصول الماء إليه ، أو توقفه على إكمال الغسل ، وجهان . ولا يلحق بالجنب غيره ممّن يجب عليه الغسل ؛ عملًا بالأصل ، مع احتماله . « وخروج الكلب » من ماء البئر « حيّاً » ولا يلحق به الخنزير ، بل بما لا نصّ فيه . « و » نزح « خمسٍ لذرق الدجاج » مثلّث الدال في المشهور . ولا نصّ عليه ظاهراً ، فيجب تقييده ب « الجلّال » كما صنع المصنّف في البيان « 2 » ليكون

--> ( 1 ) وهي رواية أبي سعيد المكاري ، انظر روض الجنان 1 : 409 ، والوسائل 1 : 137 ، الباب 19 من أبواب الماء المطلق ، ذيل الحديث الأوّل . وأبو سعيد المكاري ملعون ، انظر المسالك 8 : 12 . ( 2 ) البيان : 100 .