الشهيد الثاني
60
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
نجساً . ويحتمل حينئذٍ : وجوب نزح الجميع إلحاقاً له بما لا نصّ فيه إن لم يثبت الإ جماع على خلافه ، وعشرٍ إدخالًا له في العذرة ، والخمسِ للإ جماع على عدم الزائد إن تمّ . وفي الدروس صرّح بإرادة العموم - كما هنا - وجعل التخصيص ب « الجلّال » قولًا « 1 » . « وثلاث » دلاءٍ « للفأرة » مع عدم الوصف « والحيّة » على المشهور ، والمأخذ فيها ضعيف « 2 » وعُلّل : بأنّ لها نفساً فتكون ميتتها نجسة « 3 » وفيه : - مع الشكّ في ذلك - عدم استلزامه للمدّعى . « و » الحق بها « الوَزَغَة » بالتحريك . ولا شاهد له كما اعترف به المصنّف في غير البيان « 4 » وقطع بالحكم فيه « 5 » كما هنا . والحق بها العقرب ، وربّما قيل بالاستحباب « 6 » لعدم النجاسة ، ولعلّه لدفع وَهْم السمّ . « ودلو للعُصفور » بضمّ عينه ، وهو ما دون الحمامة ، سواء كان مأكول اللحم أم لا . وألحق به المصنّف في الثلاثة « 7 » بولَ الرضيع قبل اغتذائه بالطعام في
--> ( 1 ) الدروس 1 : 120 . ( 2 ) قال قدس سره في روض الجنان ( 1 : 403 ) : وكذا الحيّة على المشهور إحالةً على الفأرة ، وهو مأخذ ضعيف . ( 3 ) علّله المحقّق في المعتبر 1 : 75 . ( 4 ) اعترف في الدروس ( 1 : 120 ) بعدم الشاهد للحيّة ، وفي الذكرى ( 1 : 98 ) بعدم النصّ صريحاً في العقرب ، واستشهد فيها للوزغة بقول الصادق عليه السلام . ( 5 ) البيان : 100 . ( 6 ) قال به العلّامة في القواعد 1 : 188 . ( 7 ) بل ألحق العصفورَ ببول الرضيع ، راجع الذكرى 1 : 98 ، والدروس 1 : 120 ، والبيان : 100 .