الشهيد الثاني

578

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

« وإلّا فلا » يتكرّر . وفي الدروس جعل ضابط تكرّرها في الحلق واللُبس والطيب والقُبلة تعدّدَ الوقت ، ونقل ما هنا عن المحقّق « 1 » ولم يتعرّض لتكرّر ستر ظهر القدم والرأس . والأقوى في ذلك كلّه تكرّرها بتكّرره مطلقاً مع تعاقب الاستعمال لُبساً وطيباً وستراً وحلقاً وتغطيةً وإن اتّحد الوقت والمجلس ، وعدمه مع إيقاعها دفعة بأن جمع من الثياب جملة ووضعها على بدنه وإن اختلفت أصنافها . « ولا كفّارة على الجاهلِ والناسي في غير الصيد » أمّا فيه فتجب مطلقاً حتى على غير المكلَّف ، بمعنى اللزوم في ماله أو على الوليّ . « ويجوز تخلية الإ بل » وغيرها من الدوابّ « للرعي في الحرم » وإنّما يحرم مباشرة قطعه على المكلّف محرماً وغيره .

--> ( 1 ) الدروس 1 : 390 ، وراجع الشرائع 1 : 297 - 298 .