الشهيد الثاني

508

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

ولا للقارن « إلّالضرورة » . « وهو » أي طواف النساء « واجب في كلّ نُسُك » حجّاً كان أم عمرة « على كلّ فاعل » للنُسُك « إلّا « 1 » عمرة التمتّع » فلا يجب فيها « وأوجبه فيها بعض الأصحاب « 2 » » وهو ضعيف . ويشمل قوله : « كلّ فاعل » الذكرَ والأنثى ، الصغيرَ والكبير ، ومن يقدر على الجماع وغيره ، وهو كذلك ، إلّاأنّ إطلاق الوجوب على غير المكلَّف مجاز ، والمراد أنّه ثابت عليهم حتى لو تركه الصبيّ حرم عليه النساء بعد البلوغ حتى يفعله أو يُفعل عنه . « وهو متأخّر عن السعي » فلو قدّمه عليه عامداً أعاده بعده ، وناسياً يجزئ ، والجاهل عامد . « الثالثة » : « تحرم » لبس « البُرطُلَّة » بضمّ الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة - وهي قلنسوة طويلة كانت تُلبس قديماً - « في الطواف » لما روي من النهي عنها معلّلًا بأ نّها من زيّ اليهود « 3 » . « وقيل » والقائل ابن إدريس واستقربه في الدروس : « يختصّ » التحريم « بموضع تحريم ستر الرأس « 4 » » كطواف العمرة ؛ لضعف مستند

--> ( 1 ) في ( ق ) زيادة : في . ( 2 ) لم نظفر به ، كما اعترف به أيضاً صاحب الجواهر 19 : 407 . ( 3 ) الوسائل 9 : 477 ، الباب 67 من أبواب الطواف ، الحديث 2 . ( 4 ) السرائر 1 : 576 ، والدروس 1 : 407 .