الشهيد الثاني
509
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
التحريم « 1 » . وهو الأقوى . ويمكن حمل النهي على الكراهة بشاهد التعليل . وعلى تقدير التحريم لا يقدح في صحّة الطواف ؛ لأنّ النهي عن وصفٍ خارجٍ عنه . وكذا لو طاف لابساً للمخيط . « الرابعة » : « رُوي عن عليّ عليه السلام بسند ضعيف « في امرأة نذرت الطواف على أربع » يديها ورجليها « أنّ عليها طوافين « 2 » » بالمعهود ، وعمل بمضمونه الشيخ رحمه الله « 3 » « وقيل » والقائل المحقّق « 4 » : « يقتصر » بالحكم « على المرأة » وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع النصّ « ويبطل في الرجل » لأنّ هذه الهيئة غير متعبَّد بها شرعاً ، فلا ينعقد في غير موضع النصّ « 5 » « وقيل » والقائل ابن إدريس « 6 » : « يبطل فيهما « 7 » » لما ذكر ، واستضعافاً للرواية .
--> ( 1 ) لعل ضعفه بيزيد بن خليفة وقيل إنّه واقفي ، انظر جامع الرواة 2 : 342 . ( 2 ) الوسائل 9 : 478 ، الباب 70 من أبواب الطواف . وقد نقلت الرواية بسندين وضعفها في الأوّل بالسكوني ، فهارس المسالك 16 : 301 . وفي الثاني بأبي جهم ؛ فإنّه مجهول وموسى ابن عيسى ؛ فإنّه مختلط . انظر جامع الرواة 2 : 279 ، 374 . ( 3 ) النهاية : 242 ، والمبسوط 1 : 360 ، والتهذيب 5 : 135 ، ذيل الحديث 445 . ( 4 ) لم يقله بنفسه ، بل قال : « ربّما قيل » ، انظر الشرائع 1 : 271 . ( 5 ) في الدروس ( 1 : 393 ) نسب الانعقاد إلى الرواية ( راجع الهامش رقم 2 ) وهو يدلّ على توقّفه فيه . ( منه رحمه الله ) . ( 6 ) السرائر 1 : 576 . ( 7 ) في الرجل والمرأة .