الشهيد الثاني

493

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

على ما اشتهر من التخصيص . « ولا يحرم صيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرِّخ » معاً « فيه » لا إذا تخلّف أحدهما وإن لازم الماء كالبطّ . والمتولّد بين الصيد وغيره يتبع الاسم ، فإن انتفيا عنه وكان ممتنعاً فهو صيد إن لحق بأحد أفراده . « والنساء بكلّ استمتاع » من الجماع ومقدّماته « حتى العقد » والشهادة عليه وإقامتها وإن تحمّلها مُحلّاً أو كان العقد بين مُحلّين . « والاستمناء » وهو استدعاء المنيّ بغير الجماع . « ولُبس المخيط » وإن قلّت الخياطة « وشبهه » ممّا أحاط كالدرع المنسوج واللبد المعمول كذلك . « وعقد الرداء » وتخليله وَزرّه ونحو ذلك ، دون عقد الإزار ونحوه ، فإنّه جائز . ويستثنى منه الهميان فعُفي عن خياطته . « ومطلق الطيب » وهو الجسم ذو الريح الطيّبة المتّخذ للشمّ غالباً ، غير الرياحين ، كالمسك والعنبر والزعفران وماء الورد . وخرج بقيد « الاتّخاذ للشمّ » ما يُطلب منه الأكل أو التداوي غالباً كالقَرنفُل والدارصيني وسائر الأبازير « 1 » الطيّبة فلا يحرم شمّه . وكذا ما لا ينبت للطيب كالفُوتَنج « 2 » والحِنّاء والعُصْفُر . وأمّا ما يقصد شمّه من النبات الرطب كالورد والياسمين فهو ريحان ، والأقوى تحريم شمّه أيضاً ، وعليه المصنّف في الدروس « 3 » وظاهره هنا عدم التحريم ، واستثني منه الشيح والخزامي والإذخر والقيصوم إن سُمّيت ريحاناً « 4 » .

--> ( 1 ) الأبازير ، جمع البِزْر : التابل وهو ما يطيّب به الغذاء . ( 2 ) معرّب « پونه » ، نبت يشبه النعناع . ( 3 ) الدروس 1 : 373 . ( 4 ) راجع المختلف 4 : 72 و 86 ، وغاية المراد 1 : 404 .