الشهيد الثاني
494
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
ونبّه بالإطلاق على خلاف الشيخ حيث خصّه بأربعة : المسك والعنبر والزعفران والورس « 1 » وفي قول آخر له بستّة ، بإضافة العود والكافور إليها « 2 » ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة والعطر في المسعى « 3 » . « والقبض من كريه الرائحة » لكن لو فعل فلا شيء عليه غير الإثم ، بخلاف الطيب . « والاكتحال بالسواد والمطيَّب » لكن لا فدية في الأوّل ، والثاني من أفراد الطيب . « والادّهان » بمطيَّب وغيره اختياراً ، ولا كفّارة في غير المطيَّب منه ، بل الإثم « ويجوز أكل الدهن غير المطيَّب » إجماعاً . « والجدال ، وهو قول : لا واللَّه وبلى واللَّه » وقيل : مطلق اليمين « 4 » وهو خيرة الدروس « 5 » وإنّما يحرم مع عدم الحاجة إليه ، فلو اضطرّ إليه لإثبات حقّ أو نفي باطل ، فالأقوى جوازه ، ولا كفّارة . « والفسوق ، وهو الكذب » مطلقاً « 6 » .
--> ( 1 ) قاله في التهذيب 5 : 299 ، ذيل الحديث 1012 . ( 2 ) قاله في الخلاف 2 : 302 ، المسألة 88 . ( 3 ) جواز العطر في المسعى رواه هشام بن الحكم في الصحيح [ الوسائل 9 : 98 ، الباب 20 من أبواب تروك الإحرام ، فيه حديث واحد ] ولم يذكره كثير . ( منه رحمه الله ) . ( 4 ) قاله المحقّق الثاني في جامع المقاصد 3 : 184 . ( 5 ) الدروس 1 : 386 . ( 6 ) مع المفسدة أو بدونها ، على اللَّه ورسوله والأئمة عليهم السلام أو على غيرهم ، والظاهر شمول الإطلاق للهزل أيضاً .