الشهيد الثاني

485

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

« الفصل الرابع » « في أفعال العمرة » المطلقة « 1 » « وهي : الإحرام ، والطواف ، والسعي ، والتقصير » وهذه الأربعة تشترك فيها عمرة الإفراد والتمتّع . « ويزيد في عمرة الإفراد بعد التقصير طواف النساء » وركعتيه . والثلاثة الأول منها أركان دون الباقي . ولم يذكر التلبية من الأفعال كما ذكرها في الدروس « 2 » إلحاقاً لها بواجبات الإحرام كلُبس ثوبيه . « ويجوز فيها » أي في العمرة المفردة « الحلق » مخيّراً بينه وبين التقصير « لا في عمرة التمتّع » بل يتعيّن التقصير ، ليتوفّر الشَعر في إحرام حجّه المرتبط بها .

--> ( 1 ) سواء كانت عمرة مفردة أم متمتّعاً بها . ( 2 ) الدروس 1 : 328 .