الشهيد الثاني

433

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

مطلقاً « أو كان واجباً » وإن لم يكن ثالثاً . « ويجب بالجماع في الواجب نهاراً كفّارتان إن كان في شهر رمضان » إحداهما عن الصوم والأخرى عن الاعتكاف . « وقيل : » تجب الكفّارتان بالجماع في الواجب « مطلقاً « 1 » » وهو ضعيف . نعم ، لو كان وجوبه متعيّناً بنذرٍ وشبهه وجب بإفساده كفارةٌ بسببه ، وهو أمرٌ آخر . وفي الدروس ألحق المعيّن برمضان مطلقاً « 2 » . « و » في الجماع « ليلًا » كفّارةٌ « واحدة » في رمضان وغيره ، إلّاأن يتعيّن بنذرٍ وشبهه فيجب كفّارةٌ بسببه أيضاً ؛ لإفساده . ولو كان إفساده بباقي مفسدات الصوم غير الجماع وجب نهاراً كفّارةٌ واحدة ، ولا شيء ليلًا ، إلّاأن يكون متعيّناً بنذرٍ وشبهه فيجب كفّارته أيضاً « 3 » . ولو فعل غير ذلك من المحرّمات على المعتكف - كالتطيّب والبيع والمماراة - أثم ولا كفّارة . ولو كان بالخروج في واجبٍ متعيّن بالنذر وشبهه وجبت كفّارته . وفي ثالث المندوب الإثم والقضاء لا غير ، وكذا لو أفسده بغير الجماع . وكفّارة الاعتكاف ككفّارة رمضان في قولٍ « 4 » وكفارة ظهار في آخر « 5 »

--> ( 1 ) نسبه الشهيد في الدروس إلى الأكثر واستقربه ، انظر الدروس 1 : 303 . ( 2 ) الدروس 1 : 303 . ( 3 ) لم يرد « أيضاً » في ( ع ) . ( 4 ) في قول الأكثر وحكي عليه الإجماع في الغنية ، المناهج السويّة : 335 . ( 5 ) قال الفاضل الإصفهاني : حكاه الشيخ في المبسوط ، وهو ظاهر الصدوق ؛ لاقتصاره على روايته ، المناهج السويّة : 335 .