الشهيد الثاني

434

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

والأوّل أشهر ، والثاني أصحّ روايةً « 1 » . « فإن أكره المعتكفة » عليه نهاراً في شهر رمضان مع وجوب الاعتكاف « فأربع » اثنتان عنه واثنتان يتحمّلهما عنها « على الأقوى » بل قال في الدروس : إنّه لا يعلم فيه مخالفاً سوى صاحب المعتبر « 2 » وفي المختلف : أنّ القول بذلك لم يظهر له مخالف « 3 » ومثل هذا هو الحجّة ، وإلّا فالأصل يقتضي عدم التحمّل فيما لا نصّ عليه ، وحينئذٍ فيجب عليه ثلاث كفّارات : اثنتان عنه للاعتكاف والصوم ، وواحدة عنها للصوم ؛ لأنّه منصوص التحمّل . ولو كان الجماع ليلًا فكفّارتان عليه على القول بالتحمّل .

--> ( 1 ) الوسائل 7 : 406 ، الباب 6 من أبواب كتاب الاعتكاف ، الحديث الأوّل . ( 2 ) الدروس 1 : 303 ، وانظر المعتبر 2 : 742 . ( 3 ) المختلف 3 : 596 .