الشهيد الثاني
424
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
« وصوم الواجب سفراً » على وجهٍ موجبٍ للقصر « سوى ما مرّ » : من المنذور المقيّد به ، وثلاثة الهدي ، وبدل البَدَنة ، وجزاء الصيد على القول . وفُهم من تقييده ب « الواجب » جواز المندوب ، وهو الذي اختاره في غيره على كراهية « 1 » وبه روايتان « 2 » يمكن إثبات السنّة بهما . وقيل : يحرم « 3 » لإطلاق النهي في غيرهما « 4 » ومع ذلك يستثنى ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة المشرّفة . قيل : والمشاهد « 5 » . « الرابعة عشرة » : يعزَّر من أفطر في شهر رمضان عامداً عالماً » بالتحريم « لا » إن أفطر « لعذرٍ » كسلامةٍ من غرق ، وإنقاذ غريقٍ ، وللتقيّة قبل الغروب ، وآخر رمضان وأوّله ، مع الاقتصار على ما يتأدّى به الضرورة ، فلو زاد فكمن لا عذر له « فإن عاد » إلى الإفطار ثانياً بالقيدين « عزّر » أيضاً « فإن عاد » إليه ثالثاً بهما « قتل » ونسب في الدروس قتله في الثالثة إلى مقطوعة سماعة « 6 » وقيل :
--> ( 1 ) اختاره في الدروس 1 : 270 . ( 2 ) مرسلتان : إحداهما رواية إسماعيل بن سهل ، والثانية رواية الحسن بن بسّام ، راجع الوسائل 7 : 144 - 145 ، الباب 12 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 4 و 5 . ( 3 ) قاله الصدوق في المقنع : 199 ، والمفيد في المقنعة : 350 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 393 . ( 4 ) راجع الوسائل 7 : 124 ، الباب الأوّل من أبواب من يصح منه الصوم ، وغيره من الأبواب . ( 5 ) في ( ر ) زيادة : كذلك . والقائل المفيد في المقنعة : 350 . ( 6 ) الدروس 1 : 275 ، وراجع الوسائل 7 : 179 ، الباب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 2 .