الشهيد الثاني

425

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

يقتل في الرابعة « 1 » وهو أحوط . وإنّما يقتل فيها « 2 » مع تخلّل التعزير مرّتين أو ثلاثاً ، لا بدونه . « ولو كان مستحلّاً » للإفطار ، أي : معتقداً كونه حلالًا ، ويتحقّق بالإقرار به « قتل » بأوّل مرّة « إن كان ولد على الفطرة » الإسلاميّة ، بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه « واستتيب إن كان عن « 3 » غيرها » فإن تاب ، وإلّا قتل . هذا إن كان ذكراً ، أمّا الأنثى فلا تقتل مطلقاً ، بل تحبس وتضرب أوقات الصلوات إلى أن تتوب أو تموت . وإنّما يكفر مستحلّ الإفطار بمجمع على إفساده الصوم بين المسلمين ، بحيث صار ضروريّاً ، كالجماع والأكل والشرب المعتادين . أمّا غيره فلا على الأشهر ، وفيه لو ادّعى الشبهة الممكنة في حقّه قُبل منه ومن هنا يعلم أنّ إطلاقه الحكم ليس بجيّد . « الخامسة عشرة » : « البلوغ الذي يجب معه العبادة : الاحتلام » وهو خروج المنيّ من قُبُله مطلقاً في الذكر والأنثى ، ومن فرجيه في الخنثى « أو الإنبات » للشعر الخشن على العانة مطلقاً « أو بلوغ » أي إكمال « خمس عشرة سنةً » هلاليّة « في الذكر » والخنثى « و » إكمال « تسع في الأنثى » على المشهور . « وقال »

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 129 . ( 2 ) في ( ر ) : فيهما . ( 3 ) لم يرد « عن » في ( س ) .