الشهيد الثاني
336
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
- كالمئتين - وإلّا تعيّن المطابق ، كالمئة وإحدى وعشرين بالأربعين ، والمئة وخمسين بالخمسين ، والمئة وثلاثين بهما . ولو لم يطابق أحدهما تحرّى أقلّهما عفواً ، مع احتمال التخيير مطلقاً . « وفي البقر نصابان : ثلاثون فتبيع » وهو ابن سنةٍ إلى سنتين « أو تبيعة » مخيّراً « 1 » في ذلك ، سمّي بذلك لأنّه تبع قرنه اذنه ، أو تبع امّه في المرعى « وأربعون فمُسنّة » أنثى سنّها ما بين سنتين إلى ثلاث ، ولا يجزئ المُسنّ . وهكذا أبداً يعتبر بالمطابق من العددين وبهما مع مطابقتهما ، كالستّين بالثلاثين ، والسبعين بهما ، والثمانين بالأربعين ، ويتخيّر في المئة وعشرين . « وللغنم خمسة » نُصُب : « أربعون فشاة ، ثمّ مئة وإحدى وعشرون فشاتان ، ثمّ مئتان وواحدة فثلاث ، ثمّ ثلاثمئة وواحدة فأربع على الأقوى » وقيل : ثلاث « 2 » نظراً إلى أنّه آخر النصب وأنّ في كلّ مئةٍ حينئذٍ شاةً بالغاً ما بلغت . ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات ظاهراً ، وأصحّها سنداً ما دلّ على الثاني « 3 » وأشهرها بين الأصحاب ما دلّ على الأوّل « 4 » . « ثمّ » إذا بلغت أربعمئة فصاعداً « في كلّ مئةٍ شاةٌ » وفيه إجمالٌ - كما سبق في آخر نصب الإ بل - لشموله ما زاد عن الثلاثمئة وواحدة ولم تبلغ
--> ( 1 ) في غير ( ع ) : مخيّرٌ . ( 2 ) وهو قول جماعة ، منهم : المفيد في المقنعة : 238 ، والسيّد في الجمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 77 ، وسلّار في المراسم : 131 ، والصدوق في المقنع : 160 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 436 . ( 3 ) الوسائل 6 : 78 ، الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 . ( 4 ) المصدر السابق ، الحديث الأوّل .