الشهيد الثاني

272

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

غيرَهما ، وبه يمتاز عن الثالث « يعيد » الصلاة ، لا بمجرّد الشكّ بل بعد استقراره بالتروّي عند عروضه ولم يحصل ظنٌّ بطرفٍ من متعلّقه ، وإلّا بنى عليه في الجميع ، وكذا في غيره من أقسام الشكّ . « وإن أكمل » الركعتين « الأوّلتين » بما ذكرناه من ذكر الثانية وإن لم يرفع رأسَه منها « وشكّ في الزائد » بعد التروّي « فهنا صورٌ خمس » تعمّ بها البلوى أو أنّها منصوصة ، وإلّا فصور الشكّ أزيد من ذلك ، كما حرّره في رسالة الصلاة « 1 » وسيأتي أنّ الأولى غير منصوصة : « الشكّ بين الاثنتين والثلاث » بعد الإكمال . « والشكّ بين الثلاث والأربع » مطلقاً « ويبني على الأكثر فيهما ثمّ يحتاط » بعد التسليم « بركعتين جالساً أو ركعةٍ قائماً » . « والشكّ بين الاثنتين والأربع ، يبني على الأربع ويحتاط بركعتين قائماً » . « والشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع يبني على الأربع ويحتاط بركعتين قائماً ثمّ بركعتين جالساً » على المشهور ، ورواه ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام عاطفاً لركعتي الجلوس ب « ثُمّ » « 2 » كما ذَكَر هنا ، فيجب الترتيب بينهما ، وفي الدروس جعله أولى « 3 » وقيل : يجوز إبدال الركعتين جالساً بركعةٍ قائماً ؛ لأنّها أقرب إلى المحتمل فواته « 4 » وهو حسن . « وقيل : يصلّي ركعةً قائماً وركعتين جالساً ، ذكره » الصدوق « ابن « 5 »

--> ( 1 ) أي الألفيّة : 70 - 71 . ( 2 ) الوسائل 5 : 326 ، الباب 13 من أبواب الخلل ، الحديث 4 . ( 3 ) الدروس 1 : 203 . ( 4 ) قاله العلّامة في المختلف 2 : 386 ، وقوّاه الماتن في الذكرى 4 : 77 . ( 5 ) في ( ق ) و ( س ) : ابنا .