الشهيد الثاني

271

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

« وذِكْرُهُما : بسم اللَّه وباللَّه وصلّى اللَّه على محمّد وآل محمّد » وفي بعض النسخ « 1 » : وعلى آل محمّد ، وفي الدروس : اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد « 2 » « أو بسم اللَّه وباللَّه والسلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللَّه وبركاته » أو بحذف واو العطف من السلام . والجميع مرويّ « 3 » مجزئ . « ثمّ يتشهّد » بعد رفع رأسه معتدلًا « ويُسلِّم » . هذا « 4 » هو المشهور بين الأصحاب ، والرواية الصحيحة « 5 » دالّة عليه . وفيه أقوالٌ اخر « 6 » ضعيفة المستند . « والشاكّ في عدد الثنائيّة ، أو الثلاثيّة ، أو في الأوّلتين من الرباعيّة ، أو في عددٍ غير محصور » بأن لم يَدْرِ كم صلّى ركعةً « أو قبل إكمال السجدتين » المتحقّق بإتمام « 7 » ذكر السجدة الثانية « فيما يتعلّق بالأوّلتين » وإن أدخل معهما

--> ( 1 ) الظاهر : بعض نسخ المتن . ويحتمل : نسخ الرواية المشتملة على الذكر ، راجع التهذيب 2 : 196 ، الحديث 773 . ( 2 ) الدروس 1 : 208 . ( 3 ) راجع الوسائل 5 : 334 ، الباب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . والمستدرك 6 : 415 ، الباب 18 من أبواب الخلل . ( 4 ) أي ما ذكر من قوله : وتجب فيهما . . . إلى هنا . ( 5 ) قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : أي جنسها ؛ إذ ليس هنا رواية واحدة دالّة عليه . المناهج السويّة : 286 . ( 6 ) من القول بعدم اشتراط ما يشترط في سجود الصلاة ، والقول بعدم وجوب الذكر مطلقاً ، والقول بوجوبه مطلقاً ، لا مخصوصاً بما ذكر ، والقول بعدم وجوب التشهّد ، والقول بعدم وجوب التسليم المعهود . المناهج السويّة : 286 . وراجع مفتاح الكرامة 3 : 372 - 374 . ( 7 ) في ( ع ) و ( ش ) : بإكمال .