الشهيد الثاني
180
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
« ولا بأس بالبِيعَة والكنيسة « 1 » مع عدم النجاسة » نعم ، يُستحبّ رَشّ موضع صلاته منها وتركه حتى يجفّ . وهل يشترط في جواز دخولها إذن أربابها ؟ احتمله المصنّف في الذكرى « 2 » تبعاً لغرض الواقف وعملًا بالقرينة ، وفيه قوّة . ووجه العدم إطلاق الأخبار بالإذن في الصلاة بها « 3 » . « ويُكره تقديم المرأة على الرجل أو محاذاتها له » في حالة صلاتهما « 4 » من دون حائلٍ أو بُعد عشرة أذرع « على » القول « الأصحّ » والقول الآخر التحريم وبطلان صلاتهما مطلقاً ، أو مع الاقتران وإلّا المتأخّرة عن تكبيرة الإحرام « 5 » ولا فرق بين المحرَم والأجنبيّة ، والمقتدية والمنفردة ، والصلاة الواجبة والمندوبة . « ويزول » المنع كراهةً وتحريماً « بالحائل » المانع من نظر أحدهما الآخر ولو ظلمةً وفقد بصر في قولٍ « 6 » لا تغميض الصحيح عينيه في الأصحّ « أو
--> ( 1 ) البِيْعة - بالكسر - للنصارى ، والكنيسة : متعبّد اليهود ، وتطلق أيضاً على متعبّد النصارى ، معرَّبة ، المصباح المنير : 69 ، 542 . ( 2 ) الذكرى 3 : 94 . ( 3 ) راجع الوسائل 3 : 438 ، الباب 13 من أبواب مكان المصلّي . ( 4 ) في ( ش ) : حال صلاتيهما . ( 5 ) أمّا القول بالبطلان مطلقاً فهو ظاهر كلام الشيخين في المقنعة : 152 ، والنهاية : 100 وغيرهما . وأمّا بطلان المتأخّرة فقد مال إليه الشهيد في الذكرى 3 : 83 ، وقوّاه ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع 1 : 337 . ( 6 ) قاله العلّامة في التحرير 1 : 210 .