الشهيد الثاني
100
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
« ويكره » لها « قراءة باقي القرآن » غير العزائم من غير استثناءٍ للسبع . « و » كذا يكره له « الاستمتاع بغير القُبُل » مما بين السُرّة والرُكبة . ويكره لها إعانته عليه إلّاأن يطلبه فتنتفي الكراهة عنها ؛ لوجوب الإ جابة . ويظهر من العبارة كراهة الاستمتاع بغير القُبُل مطلقاً ، والمعروف ما ذكرناه . « ويستحبّ » لها « الجلوس في مصلّاها » إن كان لها محلٌّ معدٌّ لها ، وإلّا فحيث شاءت « بعد الوضوء » المنويّ به التقرّب دون الاستباحة « وتذكر اللَّهَ تعالى بقدْر الصلاة » لبقاء التمرين على العبادة ، فإنّ الخير عادة « 1 » . « ويكره لها الخضاب » بالحِنّاء وغيره كالجنب . « وتترك ذاتُ العادة » المستقرّة وقتاً وعدداً أو وقتاً خاصّةً العبادة « 2 » المشروطة بالطهارة « برؤية الدم » أمّا ذات العادة العدديّة خاصّةً فهي كالمضطربة في ذلك كما سلف « 3 » « وغيرُها » من المبتدأة والمضطربة « بعد ثلاثة » « 4 » احتياطاً . والأقوى جواز تركهما برؤيته أيضاً خصوصاً إذا ظنّتاه حيضاً ، وهو اختياره في الذكرى « 5 » واقتصر في الكتابين على الجواز مع ظنّه خاصّة « 6 » .
--> ( 1 ) كما ورد في الحديث ، انظر البحار 77 : 215 . ( 2 ) كلمة « العبادة » على ما في هامش ( س ) من متن اللمعة . ( 3 ) في الصفحة 96 . ( 4 ) في ( ر ) وهامش ( س ) زيادة : أيّام . ( 5 ) الذكرى 1 : 237 . ( 6 ) إنّما اقتصر في الكتابين على الجواز مع ظنّ الحيض في المضطربة خاصّة ، انظر الدروس 1 : 97 ، والبيان : 64 .