الفيض الكاشاني
126
سفينة النجاة والكلمات الطريفة
الصّوم خاصّة يجوز التّقديم دون غيره ؟ ثمّ ، ما قدر التّقديم الجايز فيه ؟ أتمام الليل ، أم تمام الشّهر ، أم الأوّل مطلقا والثّاني مع النّسيان ، أم يجوز التّأخير فيه أيضاً إلى الزّوال ، إمّا مطلقا ، أو مع النّسيان ، أو العذر ، أو إلى قُبَيل الليل في المستحبّ دون الواجب ؟ وهل يكفي مقارنة العرفيّة ، أم لابدّ من الحقيقيّة ؟ وهل المقارنة اللازمة للقلبيّة أو اللفظيّة ؟ وعلى تقدير لزوم المقارنة ، هل يجوز في الوضوء والغسل مقارنتها لغسل اليدَيْن المستحبّ - لأنّه من الطّهارة الكاملة - أو المضمضة ، أو الاستنشاق لأقربيّتهما إلى الواجب ؟ وهل يجب استحضار الصّلاة المنويّة حالة التّكبير ؟ وهل يجب استدامة حكم النّيّة إلى آخر العبادة ؟ وعلى تقدير وجوبه ، ما معناها ؟ هل هي أمر وجوديّ هو استمرار النّيّة الأولى ، أو أمر عدميّ بمعنى أن لا ينوى ما ينافي النّيّة الأولى ؟ ثمّ ، هل بناء على ذلك ، أنّ الباقي يفتقر في البقاء إلى المؤثّر ، أو لا يفتقر ؟ ومتى أخلّ بالاستدامة ؟ فهل يبطل الفعل الواقع بعد الإخلال قبل استدراك النّيّة ؟ ثمّ ، إن عاد إلى النّيّة الأولى قبل الإتيان بشيء منها وقبل فوات الموالاة - حيث كانت شرطاً لصحّةَ العبادة - لوقوعها بأسرّها مع النّيّة وعدم تأثير مثل ذلك فيه ؟ أم لا ، لتخلّل القطع ؟ ثمّ ، هل يجوز العدول بالنيّة في شيء من العبادات ، أم لا ، أم قد يجوز وقد لا يجوز ؟ ثمّ ، ما موضع الجواز ؟ وما محلّ المنع ؟ وما الفرق ؟ ولو ذهل عن النّيّة في أثناء الفعل فهل يكفي تجديدها عند الذّكر ، أم لابدّ من استيناف الفعل ، أم قد ، وقد ؟