سامي محمد الصلاحات
28
معجم المصطلحات السياسية في تراث الفقهاء
صواب الرأي الآخر . * أن يحكم بخلاف مذهبه ثم يتبين له ذلك بعد حين فيفسخ الحكم إقرارا بما يراه . وقد صاغت المجلة العدلية هذا ضمن واحدة من موادها حيث جاء فيها « 80 » : فيدقق الحكم استئنافا حسب طلبه ويحقق استئنافا في الحكم الذي صدر ابتداء . الأسرى raW fo srenosirP مفردها أسير ، وهو : الأخيذ يشدّ أو لم يشدّ ، من الإسار وهو القدّ ولهذا فالأسر في كلام العرب شدة الخلق ، يقال : فلان شديد أسر الخلق إذا كان معصوب الخلق غير مسترخ ، والقد : ما يشد به الأسير ومنه سمي الأسير ، وكانوا يشدونه فغلب على الأخيذ أسيرا وإن لم يشدّ به « 81 » . واصطلح الفقهاء على تعريفهم بأنهم : « الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بهم أحياء » « 82 » . وقيدها ابن جماعة ( ت 733 ه ) بالحرية والعقل في شأن المقاتلين ، فالحرية للرجال المقاتلين احترازا من النساء والصبيان والأرقاء فهؤلاء سبى ، وأما العقل للمقاتلين فهذا ابتعادا عن المجانين والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قدرة على القتال « 83 » . والحكمة من مشروعية الأسر : هي كسر شوكة العدو ودفع شره وإبعاده عن ساحة القتال لمنع فعاليته وأذاه وليمكن افتكاك أسرى المسلمين به « 84 » . الإسلام « 85 » ) malsI ( noissimbuS الإسلام لغة : الطاعة والانقياد المتعلق بالجوارح فيقال : أسلم لله : انقاد ، وأسلم
--> ( 80 ) مجلة الأحكام العدلية ، 4 / 686 . ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ، ص 266 وما بعدها . ( 81 ) القونوي ، أنيس الفقهاء ، ص ، 188 والزبيدي ، تاج العروس ، 3 / 13 . ( 82 ) الماوردي : الأحكام السلطانية ، ص 131 . والفراء : الأحكام السلطانية ، ص 141 . ( 83 ) ابن جماعة ، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ، ص 191 . . ( 84 ) وزارة الأوقاف الكويتية ، الموسوعة الفقهية ، 4 / 194 . ( 85 ) ويراد من الإسلام أن يكون نظام حياة : . ha'irahS ot efil fo yaw eht gnittimbus malsI