سامي محمد الصلاحات
18
معجم المصطلحات السياسية في تراث الفقهاء
الأجنبي « 13 » neilA يقال في اللغة : رجل جانب وجنب : غريب والجمع : أجناب « 14 » ، والأجنب : البعيد في القرية أو في الغربة « 15 » ، ويطلق الأجنبي على من هو غريب حسا أو معنى . واستعمالات الفقهاء لهذا المصطلح تتفاوت حسب المقام ، والذي نريده بالأجنبي هنا هو : الغريب عن الوطن ودار الإسلام كلها ، فالأجنبي عنها من ليس بمسلم ولا ذمي أي هو حربي أو معاهد « 16 » . وقد جرت العادة بين الفقهاء أن يقسموا غير المسلمين إلى ثلاثة أقسام هي « 17 » : ( 1 ) ذميون أو معاهدون . ( 2 ) مستأمنون . ( 3 ) محاربون . وقد اتفق الفقهاء على أن المستأمن هو أجنبي عن دار الإسلام ، ولو دخل دار الإسلام بأمان مؤقت ، كما يقول الكاساني ( 587 ه ) : المستأمن من أهل دار الحرب وإن دخل دار الإسلام لا بقصد الإقامة بل لعارض حاجة ثم يعود إلى وطنه » « 18 » . الاختلاف ecnereffiD في اللغة ضد الاتفاق ، ومنه تقول : خالفه مخالفة وخلافا ، وفي المثل : إنما أنت خلاف الضبع الراكب ، أي تخالف خلاف الضّبع ؛ لأن الضّبع إذا رأت الراكب هربت منه « 19 » ، والفرق بين الاختلاف والخلاف ، أن الاختلاف يقع ضمن التغير اللفظي لا الحقيقي ويكون مبنيا على دليل ، في حين أن الخلاف
--> ( 13 ) هناك ترجمة مقاربة لمعنى الأجنبي مثل : rengieroF ( 14 ) ابن منظور ، لسان العرب ، 1 / 275 . وهارون ، عبد السلام ، المعجم الوسيط ، 1 / 143 . ( 15 ) أبو جيب ، سعدي : القاموس الفقهي ، ص 67 . ( 16 ) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية : الموسوعة الفقهية ، 2 / 52 وما بعدها . ( 17 ) زيدان ، عبد الكريم : أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ، ص 45 . والغنوشي ، راشد : حقوق المواطنة ، ص 59 وما بعدها . ( 18 ) الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، 7 / 326 ، زيدان ، عبد الكريم ، أحكام الذميين والمستأمنين ، ص 67 . ( 19 ) ابن منظور ، لسان العرب ، 9 / 90 وما بعدها . الخطابي ، محمد : جوامع الأخلاق والسياسة ، والحكم ، 2 / 388 .