سامي محمد الصلاحات
163
معجم المصطلحات السياسية في تراث الفقهاء
حرف الطاء الطاعة « 1 » ecneidebO الطاعة : الطاء والواو والعين أصل صحيح واحد يدل على : الإصحاب والانقياد ، يقال : طاعه يطوعه : إذا انقاد معه ، والاسم : الطاعة ، وقيل : إن الطاعة لا تسلم لصاحبها ولا تخلص إذا كانت مشوبة بالمعصية « 2 » ، قال الرازي ( ت 606 ه ) : « الطاعة موافقة الأمر لا موافقة الإرادة » « 3 » . عرفها ابن حجر العسقلاني ( ت 852 ه ) بأنها : « الإتيان بالمأمور به والانتهاء عن المنهى عنه والعصيان خلافه » « 4 » . وقد أجمع العلماء على طاعة أولي الأمر بالمعروف كما قال النووي ( ت 676 ه ) : « أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية وعلى تحريمها في معصية » « 5 » . ثم توالت أدبيات الفقهاء السياسيين في هذا الاتجاه ، فقد قال الطرطوشي ( ت 520 ه ) : « طاعة السلطان على أربعة أوجه على الرغبة والرهبة والمحبة والديانة » « 6 » ، وعلل قبله ابن الوزير
--> ( 1 ) وهناك ترجمات مقاربة لهذا المعنى مثل : suoiP deed لكن يبقى المعنى المستخدم عند الفقهاء السياسيين هو : gnidiova dna dettimrep yllagel si tahw gnioD . detibihorp yllagel si tahw ( 2 ) ابن فارس ، مقاييس اللغة 3 / 431 . ابن الأثير ، غريب الحديث 3 / 142 . ابن منظور ، لسان العرب ، 8 / 240 . ( 3 ) الرازي ، التفسير الكبير 5 / 147 . ( 4 ) ابن حجر ، فتح الباري 13 / 112 . ( 5 ) النووي ، شرح مسلم 12 / 225 . ( 6 ) الطرطوشي ، سراج الملوك 1 / 243 .