سامي محمد الصلاحات

134

معجم المصطلحات السياسية في تراث الفقهاء

4 - السفارة في استيفاء حقوق السلطة التي للملك وعليه . 5 - السفارة في اختيار العمال ومشارفة الأعمال . السلب « 16 » ssessopsiD oT سلب : السين واللام والباء أصل واحد وهو : أخذ الشيء بخفة واختطاف ، تقول سلب الشيء سلبا : انتزعه قهرا ، ومنه سلبه الشئ يسلبه سلبا وسلبا واستلبه إياه « 17 » . اصطلاحا : « هو ما يأخذه أحد القرينين في الحرب من قرينه مما يكون عليه من سلاح وثياب ودابة وغيرها » « 18 » . وذهب جمهور الفقهاء إلى أن المسلم إذا قتل أحدا من المشركين في المعركة مقبلا على القتال فله سلبه ، قال ذلك الإمام أم لم يقل إلا أن الأحناف اشترطوا موافقة الإمام له « 19 » . واشترط الفقهاء شروطا لاستحقاق السلب منها « 20 » : * أن يقتل المسلم العدو كفاية لشره . * أن يقتله في حالة قيام القتال . * أن يقتله في حالة امتناعه فلو قتله أسيرا لم يستحق سلبه . * أن يقهره إما بقتله أو بإصابته بالجراح حتى يتم له سلبه . * أن يكون ممن له سهم - المقاتل - فإن كان من أهل الرضخ فلا سلب له « 21 » .

--> ( 16 ) والسلب يأتي أيضا مترجما بكلمة : mrasid oT ويعنى : snopaew sih fo ymene nellaf a ffo pirts oT . noitinumma dna ( 17 ) ابن فارس ، مقاييس اللغة 3 / 92 . ومجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط 1 / 457 . وابن منظور ، لسان العرب 1 / 471 . والمجددي ، قواعد الفقه ص 324 . ( 18 ) ابن الأثير ، غريب الحديث 2 / 387 . وحاشية الدسوقي 2 / 190 . وابن الجوزي ، الجليس الصالح ص 91 . ( 19 ) الشيرازي ، المهذب 2 / 313 . وحاشية ابن عابدين 4 / 152 . وابن رشد ، بداية المجتهد 2 / 979 . ( 20 ) ابن جماعة ، تدبير أهل الإسلام ، ص 219 . والشيرازي ، المهذب 2 / 313 . وابن رشد ، بداية المجتهد 2 / 979 . ( 21 ) والرضخ في اللغة : العطاء القليل ، وفي الاصطلاح : عطية من الغنيمة يجتهد الإمام في قدره ، انظر : حاشية القليوبي 3 / 195 . وحاشية الزرقاني 3 / 130 . والرملي ، نهاية المحتاج 6 / 150 .