السيد علاء الدين القزويني

250

مع الدكتور موسى الموسوى في كتابه الشيعة والتصحيح

طالبته . . . فلو وهبها المدة ، فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر - كالدائم - وإن كان بعده لزمه الجميع . 7 - يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل ، فلو لم يذكره متعمدا أو نسيانا بطل متعة وانعقد دائما إشكال . . . 8 - يجوز العزل للمتمتع من دون إذنها وإن قلنا بعدم جوازه في الدائم ، ولكن يلحق به الولد لو حملت وإن عزل . 9 - لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين ، ولو شرطا التوارث أو توريث أحدهما فالظاهر التوريث على حسب شرطهما . . . وعدتها على الأشهر الأظهر حيضتان ، وإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوما . . . هذا فيما إذا كانت حائلا - أي غير حامل - وأمّا لو كانت حاملا فعدّتها إلى أن تضع حملها كالمطلقة على إشكال ، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلين من وضع الحمل ومن انقضاء خمسة وأربعين يوما أو حيضتين . وأمّا عدّتها من الوفاة فهي أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا ، وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملا كالدائمة » « 1 » . أقول : هذه جملة من شروط زواج المتعة ، وأنّها كالزواج الدائم بلا خلاف عند علماء الشيعة ، إلّا ما أخرجه الدليل ، وعلى هذا يظهر فساد ما يقوله الدكتور الموسوي في تصحيحه صفحة : « 113 » :

--> ( 1 ) السيد أبو الحسن الموسوي : وسيلة النجاة - ح 2 - ص 337 - 338 - 339 .