السيد علاء الدين القزويني

249

مع الدكتور موسى الموسوى في كتابه الشيعة والتصحيح

- رجل الشريعة - لم يطّلع حتى على رسالة جدّه الإمام الأكبر السيد أبو الحسن ليرى شروط زواج المتعة عند علماء الشيعة ، ولكنه أخذ دينه واعتقاده ممّن أراد التشويش على علماء الشيعة ، وإليك ما جاء في وسيلة النجاة عن شروط المتعة وأنّها كالزواج الدائم . شروط زواج المتعة : يقول السيد أبو الحسن - جد الدكتور الموسوي - : « القول في النكاح المنقطع » : ويقال له المتعة والنكاح المؤجل : 1 - مسألة : النكاح المنقطع كالدائم في أنّه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيين ، وأنّه لا يكفي مجرّد الرضا القلبي به من الطرفين . . . 2 - مسألة : ألفاظ الإيجاب في هذا العقد ثلاثة : متّعت ، وزوّجت ، وأنكحت ، أيها حصل وقع الإيجاب به ، ولا ينعقد بغيرها . . والقبول : كل لفظ دلّ على إنشاء الرضا بذلك الإيجاب ، كقوله قبلت المتعة أو التزويج أو النكاح . . 3 - مسألة : لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه ، وكذا لا يجوز تمتّع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفّار ، ولا بالمرتدّة . 4 - مسألة : لا يتمتع بأمة - أي مملوكة - وعنده حرّة إلّا بإذنها . . . 5 - يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر ، فلو أخلّ به بطل . . . 6 - تمتلك المتمتّعة المهر بالعقد فيلزم عليه دفعه إليها بعده لو