السيد علاء الدين القزويني

223

مع الدكتور موسى الموسوى في كتابه الشيعة والتصحيح

يكون أبيّ بن كعب ، وابن عباس حبر الأمّة ، قد حرّفا القرآن الموجب لخروجهما عن الإسلام ، وهذا القول باطل بإجماع المسلمين ، فيتعيّن القول الثاني ، وهو أنّ هذه الزيادة من قبيل البيان والتفسير لمعنى الآية الكريمة ، فتثبت إذن إباحة المتعة وأنّها غير منسوخة ولا محرّمة . 3 - روايات النيسابوري في تفسيره في إباحة المتعة : يقول النيسابوري في تفسيره غرائب القرآن ، بهامش جامع البيان : « اتفقوا على أنّها - أي المتعة - كانت مباحة في أول الإسلام ، ثم السواد الأعظم من الأمّة على أنّها صارت منسوخة ، وذهب الباقون ومنهم الشيعة إلى أنّها ثابتة كما كانت ، ويروى هذا عن ابن عباس وعمران بن الحصين ، قال عمّارة : سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح ، قال : لا سفاح ولا نكاح ، قلت فما هي ، قال : هي متعة كما يقال . . . . » « 1 » . أقول : لا أدري ، أيوجد في الشريعة ، أو في العرف ، وسط بين السفاح - أي الزنا - وبين النكاح الصحيح . فالنكاح إمّا أن يكون صحيحا ، أو غير صحيح ، فيدخل في السفاح ، ولا وسط بينهما ، فزواج المتعة ، لا يخلو ، إمّا أن يكون نكاحا صحيحا ،

--> ( 1 ) النيسابوري : تفسير غرائب القرآن - بهامش جامع البيان للطبري - ح 5 - ص 16 - 17 .