السيد علاء الدين القزويني
10
مع الدكتور موسى الموسوى في كتابه الشيعة والتصحيح
ويقول في صفحة ( 67 ) : « وكما قلنا قبل قليل ، أنّ هذه البدعة ظهرت في المجتمع الشيعي في أواخر القرن الخامس . . . إلى قوله : لقد سنّت هذه السنّة السيئة . . . وبعد أن أسست هذه البدعة . . . . » . أقول : هذا ما يقوله الدكتور الموسوي ، في مسألة الزواج المؤقّت ، ومسألة الخمس ، حيث ذهب إلى القول ، بأنّ كلا منهما من مبتدعات علماء الشيعة ، والبدعة كما نعلم ، إدخال ما ليس من الدين في الدين بقصد الدين ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار . وعلى هذا يقال : إنّ كل مبتدع في الدين لا تقبل شهادته لا بتداعه في الدين ما ليس فيه ، والشيخ محمد الحسين ، قال بمشروعية كل من الزواج المؤقت ووجوب دفع الخمس من أرباح المكاسب ، فهو من المبتدعة الذين لا تقبل شهادتهم - حسب رأي الدكتور الموسوي - ، ومن هنا فالشهادة التي يتذرع بها الدكتور باطلة . يقول الشيخ آل كاشف الغطاء في أصل الشيعة وأصولها ص 102 ، 103 ط 8 - 1955 : « إنّ من ضروريات مذهب الإسلام التي لا ينكرها من له أدنى إلمام بشرائع هذا الدين الحنيف - أن المتعة - بمعنى العقد إلى أجل مسمى ، قد شرّعها رسول اللّه ( ص ) وأباحها وعمل بها جماعة من الصحابة في حياته ، بل وبعد وفاته ، وقد اتفق المفسّرون أنّ جماعة من عظماء الصحابة كعبد اللّه بن عباس ، وجابر بن عبد اللّه الأنصاري ، وعمران بن الحصين ، وابن مسعود ، وأبيّ بن كعب ، وغيرهم كانوا يفتون بإباحتها ويقرأون الآية المتقدمة هكذا : « فما