السيد المرعشي

158

شرح إحقاق الحق

طرها من القميص الخارجي إذ كانت القرائن في القميص الداخلي مصونة في حرز حريز ، بخلاف ما إذا كانت في القميص الخارجي فإنها على غير ذلك من الحفظ والصيانة . ومن أقضيته كرم الله وجهه أنه لا قطع على أربعة : أحدها المختلس ، وثانيها الغال ، وثالثها السارق من الغنيمة ، ورابعهم الأجير . ومن قوله في هذا الباب كرم الله وجهه : إذا سرقني عبدي لم أقطعه فإذا سرق غيري قطعته ، وكذلك عبد الأمان إذا سرق لم أقطعه لأنه فئ . ومن قضائه كرم الله وجهه فيمن قتل وشرب الخمر وسرق وقام عليه الحد ، فأمر بجلده لشربه الخمر ، ثم قطع يده في سرقته ، ثم قتله بما قتل . ومن أقضيته كرم الله وجهه ما يرويه الثقة من أنه جئ إليه برجل فقال : هذا قذفني ، ولم تكن له بينة فقال : أمير المؤمنين استحلفه . فقال الإمام : لا يمين في حد ، ولا قصاص في عظم . ومن أقضيته كرم الله وجهه ما يرويه الثقات من أنه جئ إليه برجل استوجب حدا ، فأمر الإمام خادمه قنبرا أن يضربه الحد ، فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط ، فأمر الإمام المضروب بأن يقتص من قنبر فيضربه ثلاثة أسواط . ومن أقضيته كرم الله وجهه أن تستوفى الدية في القتل الخطأ في ثلاث سنوات ، وأن تستوفى دية العمد في سنة واحدة ، وكان يقول ، قضاء ماضيا : من ضربناه حدا من حدود الله فمات ، فلا دية علينا ، ومن ضربناه في حقوق الناس فمات ، فديته علينا . ومن أقضيته فيما روي عن الصادق : أنه جلد رجلا افترى على جماعة ، فجلده حدا واحدا . ومن أقضيته كرم الله وجهه أنه قد اختصم إليه رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيرا واستثنى البائع رأس البعير وجلده ، ثم بدا للمشتري أن ينحر البعير فقال الإمام