هاشم معروف الحسني
260
أصول التشيع
العقل المصدر الرابع : والمراد من دليل العقل الأصول الأربعة : البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب . وهذه الأصول على اختلاف مواردها إنما يصح الاعتماد عليه والعمل بهما عند الجهل بالواقع ، وعدم وجود الدليل من الكتاب والسنة وعدم توافر أركان الإجماع على حكم الواقعة المشكوك حكمها فيكون الموضوع لهذه الأصول هو الشك في الحكم الواقعي الناتج من عدم وجود الدليل على الحكم ، فإن لا حظنا الحالة السابقة ، على زمان الشك جرى الاستصحاب ، وإن لم نلاحظ الحالة السابقة ، وكان التكليف معلوما بنوعه أو جنسه ، فإن أمكن الاحتياط كان المتعين ، وإن لم يكن جرت أصالة التخيير ، وإن لم يكن التكليف معلوما وشك في حكم الواقعة كان أصل البراءة . أما الأصول الثلاثة : البراءة والتخيير والاحتياط ، فلا شبهة في كونها من الأصول العقلية . ذلك لأن البراءة إنما تجري في ظرف الشك في التكليف ، الناتج عن عدم البيان الواصل إلى المكلف ، بعد الفحص في مظان وجوده . وفي هذه الحالة يحكم العقل بقبح العقاب قبل أن يصل دليل التكليف بالمشكوك ،