محمد علي الحسن
182
المنار في علوم القرآن
1 - مفهوم الصفة : وهو تعليق الحكم بالصفة المفهمة التي تشعر بالعلية فإذا انتفى الوصف انتفى الحكم ، مثاله قول اللّه تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا . . [ الحجرات : 6 ] . فالآية بمنطوقها تدل على وجوب التّبيّن إذا كان المخبر فاسقا ، ومفهوم المخالفة إذا كان المخبر عدلا وثقة فلا يجب التبيّن بل يقبل قوله وخبره . 2 - مفهوم الشرط : وهو تعليق الحكم على الشيء بكلمة ( إن ) أو غيرها من أدوات الشرط . فلا خلاف أن المشروط لا يثبت إلّا بثبوت الشرط ، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط ، فقوله تعالى في سورة الطلاق : . . وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ . . [ الطلاق : 6 ] . يدل على وجوب النفقة إذا كانت المرأة حاملا ، فإذا لم يتحقق الحمل فلا تجب النفقة لعدم تحقيق الشرط . 3 - مفهوم الغاية : وهو تعليق الحكم بغاية فيكون ما بعدها مخالفا لما قبلها مثاله قوله تعالى : . . ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ . . [ البقرة : 187 ] . فمنطوق الآية يفيد وجوب الصيام في النهار إلى ابتداء الليل ، أي : المغرب ، وهي تدل بمفهومها على عدم وجوب الصوم بعد دخول الليل . وكذلك قوله تعالى : . . وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ . . [ البقرة : 222 ] . فمنطوقها النهي عن قرب النساء أيام الحيض إلى أن تطهر ، ومفهومه إباحة قربهن بعد طهارتهن . 4 - مفهوم العدد : وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص يدل على أن ما عدا ذلك العدد بخلافه ومثاله قوله تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً . . [ النور : 4 ] . ومفهوم المخالفة أنهم إذا أتوا بأربعة شهداء عدول ، فإنهم لا يجلدون ثمانين جلدة .