محمد إبراهيم الحفناوي
431
دراسات اصوليه في القرآن الكريم
كما استدلوا على الوقوع الشرعي بأدلة منها : 1 - أن التوجه إلى بيت المقدس لم يعرف إلا من السنة ، وقد نسخ بقوله تعالى : فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ « 1 » ولا يمكن أن يقال بأن التوجه إلى بيت المقدس كان معلوما بالقرآن ، وهو قوله تعالى : فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ « 2 » لأن قوله : فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تخيير بين بيت المقدس وغيره من الجهات ، والمنسوخ إنما هو وجوب التوجه إليه عينا وذلك غير معلوم من القرآن « 3 » . قال أبو الحسين البصري رحمه اللّه « 4 » : وهذا دليل على أن الآية « 5 » وردت بعد إيجاب التوجه إلى الكعبة في المسافر إذا صلى باجتهاد إلى بعض الجهات ، ثم بان له أن تلك الجهة ليست بجهة القبلة . اه . 2 - أن تأخير الصلاة إلى انجلاء القتال كان جائزا بالسنة ، ولهذا قال صلى اللّه عليه وسلم يوم الخندق وقد أخر الصلاة : « حشى اللّه قبورهم نارا » « 6 » وقد نسخ ذلك الجواز بصلاة الخوف المنصوص عليها في قوله تعالى : وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ « 7 » 3 - أن النبي صلى اللّه عليه وسلم صالح أهل مكة عام الحديبية على أن من جاءه مسلما رده ، وقد رد صلى اللّه عليه وسلم فعلا جماعة
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية : 144 . ( 2 ) سورة البقرة الآية : 115 . ( 3 ) الإحكام للآمدى 3 / 136 . ( 4 ) المعتمد 1 / 392 . ( 5 ) هي قوله تعالى : فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ . ( 6 ) أخرجه ابن ماجة في سننه 1 / 224 . ( 7 ) سورة النساء الآية : 102 .