محمد إبراهيم الحفناوي

342

دراسات اصوليه في القرآن الكريم

فالجواب : أن الأمر مطلق وقد علم ربنا أن الأمر بالفعل ينتهى بالناسخ في الوقت الذي علم أن النسخ يقع فيه لا أنه علم انتهاءه إلى ذلك الوقت مطلقا . بل علم انتهاءه بالنسخ . فلو لم يكن منتهيا بالنسخ لانقلب علمه جهلا . وعلى هذا فلا يلزم من انتهاء الأمر في ذلك الوقت بالنسخ ألا يكون الأمر منسوخا « 1 » .

--> ( 1 ) الإحكام للآمدى 3 / 103 .