محمد إبراهيم الحفناوي

152

دراسات اصوليه في القرآن الكريم

أو الندب ، أو إذا ذكر في القرآن مصحوبا بمدح أو ثناء لفاعله أو اقترن به الجزاء الحسن « 1 » . ويكون حراما أو مكروها إذا جاء ذكره بصيغة دالة على التحريم أو الكراهة ، أو إذا ذكر على وجه الذم والتوبيخ ، أو لعن فاعله ، أو وصف الفعل بأنه رجس أو أنه سبب للعذاب مثلا . كما يكون الفعل مباحا إذا جاء بلفظ يدل على ذلك كالإذن ونفى الحرج ، أو نفى الجناح كما في قوله تعالى : فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ « 2 » . وقوله : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ « 3 » . دلالة القرآن على الأحكام : لا خلاف بين العلماء في أن نصوص القرآن كلها قطعية الثبوت والورود والنقل عن الرسول صلى اللّه عليه وسلم إلينا ، ويترتب على هذا أن أحكامه أيضا قطعية الثبوت ، إلا أن دلالته على الأحكام قد تكون قطعية ، وقد تكون ظنية ، فالنص قطعي الدلالة هو ما دل على معنى متعين فهمه منه ، ولا يحتمل تأويلا ولا مجال لفهم غيره منه . ومن أمثلته الآيات التي احتوت على تقادير أو أعداد كقوله تعالى : وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ الآية « 4 » . فهذا النص يفيد أن نصيب الزوج من ميراث زوجته هو النصف ، وذلك عند عدم الولد ، وهذه الإفادة قطعية لا تحتمل تأويلا ولا يفهم منها معنى غيره . كما يفيد إفادة قطعية أيضا أن له الربع عند وجود ولد ، وأن للزوجة من ميراث زوجها الربع عند عدم الولد والثمن عند وجوده . . .

--> ( 1 ) الوجيز 155 ، 156 . ( 2 ) سورة الجمعة الآية : 10 . ( 3 ) سورة البقرة الآية : 198 . ( 4 ) سورة النساء الآية : 12 .