ابن كثير
58
تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن كثير ) ( بيروت )
المساجد » « 1 » . رواه أحمد وأهل السنن إلا الترمذي . وعن بريدة أن رجلا أنشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم « لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له » « 2 » رواه مسلم ، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد « 3 » . رواه أحمد وأهل السنن وقال الترمذي حسن . وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال « إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد ، فقولوا لا أربح اللّه تجارتك ، وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردّ اللّه عليك » « 4 » رواه الترمذي وقال حسن غريب ، وقد روى ابن ماجة وغيره من حديث ابن عمر مرفوعا قال : خصال لا تنبغي في المسجد : لا يتخذ طريقا ولا يشهر فيه سلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم نيئ ولا يضرب فيه حد ولا يقتص فيه أحد ولا يتخذ سوقا « 5 » ، وعن واثلة بن الأسقع عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال « جنبوا المساجد صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع » ورواه ابن ماجة « 6 » أيضا وفي إسنادهما ضعف ، أما أنه لا يتخذ طريقا فقد كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحة عنه . وفي الأثر إن الملائكة لتتعجب من الرجل يمر بالمسجد لا يصلي فيه ، وأما أنه لا يشهر فيه السلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل ، فلما يخشى من إصابة بعض الناس به لكثرة المصلين فيه ، ولهذا أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا مر أحد بسهام أن يقبض على نصالها لئلا يؤذي أحدا « 7 » ، كما ثبت ذلك في الصحيح ، وأما النهي عن المرور باللحم النيء فيه فلما يخشى من تقاطر الدم منه كما نهيت الحائض عن المرور فيه إذا خافت التلويث ، وأما أنه لا يضرب فيه حد أو يقتص فلما يخشى من إيجاد النجاسة فيه من المضروب أو المقطوع . وأما أنه لا يتخذ سوقا فلما تقدم من النهي عن البيع والشراء فيه فإنه إنما بني لذكر اللّه
--> ( 1 ) أخرجه أبو داود في الصلاة باب 12 ، والنسائي في المساجد باب 2 ، وابن ماجة في المساجد باب 2 ، وأحمد في المسند 3 / 134 ، 145 ، 152 ، 230 ، 283 . ( 2 ) أخرجه مسلم في المساجد حديث 79 ، 81 ، وابن ماجة في المساجد باب 11 . ( 3 ) أخرجه الترمذي في الصلاة باب 123 ، والنسائي في المساجد باب 23 ، وابن ماجة في المساجد باب 5 ، وأحمد في المسند 2 / 179 ، 212 . ( 4 ) أخرجه الترمذي في البيوع باب 75 . ( 5 ) أخرجه ابن ماجة في المساجد باب 5 ، ولفظه : « ولا ينشر فيه نبل » . ( 6 ) كتاب المساجد باب 5 . ( 7 ) أخرجه أحمد في المسند 4 / 392 .