ابن كثير
451
تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن كثير ) ( بيروت )
البخاري « 1 » : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » وقال رسول صلّى اللّه عليه وسلم « واللّه لأن يلجّ أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند اللّه من أن يعطي كفارته التي افترض اللّه عليه » وهكذا رواه مسلم « 2 » عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به ، ورواه أحمد عنه به ، ثم قال البخاري : حدثنا إسحاق بن منصور ، حدثنا يحيى بن صالح ، حدثنا معاوية هو ابن سلام ، عن يحيى وهو ابن أبي كثير ، عن عكرمة عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « من استلجّ في أهله بيمين فهو أعظم إثما ، ليس تغني الكفارة » « 3 » . وقال علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ قال : لا تجعلن عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير ، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير ، وكذا قال مسروق والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومكحول والزهري والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والضحاك وعطاء الخراساني والسدي رحمهم اللّه . ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « إني واللّه إن شاء اللّه ، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها » وثبت فيهما أيضا أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، قال لعبد الرحمن بن سمرة « يا عبد الرحمن بن سمرة ، لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها ، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير ، وكفر عن يمينك » وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، قال « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ، وليفعل الذي هو خير » . وقال الإمام أحمد « 4 » : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ، حدثنا خليفة بن خياط ، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، قال « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فتركها كفارتها » ورواه أبو داود من طريق أبي عبيد اللّه بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « ولا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ، ولا في معصية اللّه ، ولا في قطيعة رحم ، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير ، فإن تركها كفارتها » ثم قال أبو داود : والأحاديث عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم كلها
--> ( 1 ) صحيح البخاري ( وضوء باب 68 ؛ وجمعة باب 1 و 12 ؛ وأنبياء باب 54 ؛ وأيمان باب 1 ؛ وتوحيد باب 35 ) ( 2 ) صحيح مسلم ( جمعة حديث 19 ، 21 ) ( 3 ) البخاري ( أيمان باب 1 ) وابن ماجة ( كفارات باب 11 ) وأحمد في المسند ( ج 2 ص 278 ) ( 4 ) مسند أحمد ( ج 3 ص 76 )