ابن الأثير

229

أسد الغابة ( دار الفكر )

2057 - سعدى ( س ) سعدى ، بزيادة ياء في آخره . ذكره ابن شاهين ، وقال : روى عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم في إبل الصدقة ، ورواه عن ابن سعد . أخرجه أبو موسى ، وقال : سعدى من أسماء النساء إلا أن يكون أراد السّعديّ أو ابن السّعديّ ، فعلى هذا يكون الأول بالضم ، والآخران بالفتح ، واللَّه أعلم . 2058 - سعر الكناني ( ب د ع ) سعر ، بالراء ، هو سعر الكناني الدؤلي ، روى عنه ابنه جابر . روى روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق ، عن عمرو بن أبي سفيان ، عن مسلم بن شعبة أن علقمة استعمل أباه على عرافة قومه ، قال مسلم : فبعثني على صدقة طائفة من قومي ، قال : فخرجت حتى أتيت شيخا ، يقال له : سعر ، في شعب ، فقلت ، إن أبى بعثني إليك لتعطيني صدقة غنمك ، فقال : أي ابن أخي ، أي حق تأخذون ؟ فقلت : نأخذ أفضل ما نجد ، فقال الشيخ : فو اللَّه إني لفي شعب في غنم لي إذ جاءني رجلان مرتدفان بعيرا ، فقالا : إنا رسولا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إليك ، لتوفينا صدقة غنمك ، قلت : وما هي ؟ قالا : شاه ، فعمدت إلى شاة ممتلئة شحما ولحما فأخرجتها ، فقالا : هذه شافع - والشافع : التي في بطنها ولدها - وقد نهانا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن تأخذ شافعا ، قلت : أيّ شيء . تأخذان ؟ قالا : عناقا ، جذعة أو ثنيّة [ ( 1 ) ] ، فأخرج لهما عناقا ، فتناولاها ، فجعلاها معهما ، وسارا أخرجه الثلاثة ، إلا أن أبا عمر قال : سعر بن شعبة بن كنانة الدّؤلى ، حديثه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم : حقّنا في الثّنية أو الجذعة ، روى عنه ابنه جابر ، وقال بشر بن السري : هو سعر بن شعبة ، وهؤلاء ولده هاهنا قلت : الّذي ساقه أبو عمر فيه أوهام ، : أنه سمى أباه شعبة ، وإنما هو ابن ثفنة [ ( 2 ) ] ، كذلك رواه أبو داود السجستاني في سننه ، أخبرنا به أبو أحمد عبد الوهاب بن أبي منصور الأمين ، بإسناده إلى أبى داود سليمان بن الأشعث ، حدثنا الحسن بن علي ، أخبرنا وكيع ، عن زكريا بن إسحاق المكيّ ، عن عمرو بن أبي سفيان الجمحيّ ، عن مسلم بن ثفنة [ ( 2 ) ] اليشكري ، قال الحسن : روح يقول : مسلم بن شعبة ، قال : استعمل ابن علقمة أبى على عرافة قومه ، فأمره أن يصدّقهم [ ( 3 ) ] ،

--> [ ( 1 ) ] العتاق : الأنثى من أولاد المعز ، والجذعة من المعز : ما دخل في السنة الثانية ، والثنية : ما دخل في السنة الثالثة . [ ( 2 ) ] في الأصل والمطبوعة : ثغنة ، بالغين ، وما أثبتناه عن المشتبه : 116 ، وميزان الاعتدال : 4 / 101 ، وفيهما أن الأصح : ابن‌شعبه ، وينظر خلاصة التذهيب : 320 . [ ( 3 ) ] أي يأخذ صدقاتهم .