السيد الگلپايگاني
5
إفاضة العوائد
به عبارة عن حكمه بوجوب العمل على طبق الحالة السابقة على كل أحد ، بخلاف الأحكام الواقعية المختصة بالمجتهد ، لعدم استنباط المجتهد فيها حكما آخر يشترك فيه المقلد ، بل هذه الأحكام واقعية تعلقت بفعل المجتهد خاصة . هذا ويدفع أصل الاشكال بعدم اختصاص الاحكام الثانوية بالمجتهد ( 3 ) ، بل حالها حال الاحكام الأولية في اشتراكهما بين المقلد والمجتهد ، من دون تفاوت أصلا ، لعدم التقييد في أدلة الاحكام الظاهرية ، وعدم دليل من الخارج يدل على هذا الاختصاص ، إلا توهم عدم قدرة المقلد على العلم بخبر الواحد وعلى الفحص اللازم في العمل بالأصول . ويدفعه أن العمل بخبر الواحد ليس الا الاتيان بالفعل الخارجي الذي دل الخبر على وجوبه ، ومن الواضحات عدم خصوصية المجتهد فيه . نعم الذي يختص بالمجتهد ولا يقدر عليه المقلد هو الاستظهار من الدليل والاستنباط منه أن الواجب كذا ، وهذا غير العمل بمدلوله ، والاخذ